تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

20

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 291 : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها ، وإذا كان بعده صحّ ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطَّهر والاغتسال ، والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام . هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلَّا سعت وقصّرت وأحرمت للحج ، ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الَّذي ذكرناه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 11 : 295 / أبواب أقسام الحج ب 20 ح 14 ، والوسائل 11 : 296 / أبواب أقسام الحج ب 21 . ( 2 ) الفقيه 2 : 241 .